منتديات قصيمي نت

منتديات قصيمي نت (http://www.qassimy.com/vb/index.php)
-   همس النواعم (http://www.qassimy.com/vb/forumdisplay.php?f=10)
-   -   فتاوى نسائيه متعدده.........( مفيده ومتجدده ) (http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=15999)

حـكـمـتـيـار 21-09-04 08:32 PM

فتاوى نسائيه متعدده.........( مفيده ومتجدده )
 
السؤال :
ما حكم الإسلام في عمل المرأة؟


المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أفضل عمل وأشرفه وأعلاه عند الله تعالى في الإسلام أن تعمل المرأة في تربية أولادها تربية صالحة فتجعل منهم رجالا ونساء صالحين يبنون لهذا الأمة مجدها ، وفي إعداء أسرة دافئة صالحة مستقرة لأبيهم ولهم حتى ينشأوا نشأة صحية تحميهم من الانحراف والضياع قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } .
ومعلوم أن سكن الزوج إلى الزوجة إنما يتحقق بأن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية في توفير البيت الدافيء المستقر وهذا هو معنى السكن أما إذا قضت نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع فلم تحقق كونها سكنا لزوجها وأولادها بل هي من أسباب شقائهم وهذا معلوم للعيان لايحتاج إلى دليل وبرهان .

غير أن الاسلام ـ لأن الأسرة قد تحتاج أحيانا لعمل المرأة ــ لايحرم عمل المرأة خارج بيتها ولكن يشترط لذلك شروطا

الأول : أن يكون عملها مما يباح للمراة أن تعمل فيه فلايجوز أن تعمل في السينما أو الغناء على سبيل المثال .

الثاني : أن لايكون عملها في وسط مثير للفتنة فلايجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الاسلام .

الثالث : أن لايترتب على عملها تضييع لأولادها وحقوق زوجها.

والله اعلم





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

السؤال :
ما هو الحكم في مَن ترتدي الحجاب في بلد عربي يمنع ذلك بالقوة وإلحاق الضرر دينيّاً واجتماعيّاً ؟ هل عليها أن تثبت رغم تضرر أفراد عائلتها بطريقة غير مباشرة ؟


المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة:

الحمد لله

إنها والله الجريمة العظيمة والفعلة النكراء ، أن تُمنع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها الذي أمرها الله به ، وتلزم قانوناً بكشف رأسها ووجهها لتخرج سافرة بين الناس .

والواجب على المسلم الالتزام بأحكام الشرع ، و " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ، وحجاب المرأة المسلمة من الواجبات التي يلزمها الطاعة فيها ، والضرر الذي تتصور المرأة وقوعه عليها أو على أهلها قد لا يكون له أصل ، وقد يكون الضرر غير بالغ ، ويمكن تحمله والصبر عليه ، وعليه : فيجب عليها البقاء على الالتزام بلباسها الشرعي .

فإن كان الضرر بالغاً ويقينيّاً أو بغلبة ظن راجح : فيمكن للمرأة نزع الحجاب حفاظاً على عرضها ودينها ، لكن يجب عليها الالتزام بأعلى قدر ممكن من الستر والحشمة ، ولا يجوز لها الخروج من المنزل على هذه الحال إلا في وقت الضرورة ، ولا يجوز الترخص في الخروج على هذه الحال للدراسة أو لشراء حاجيات يمكن أن يأتي بها غيرها ، بل نعني بالضرورة الخروج لعلاج لا يتيسر في البيت ، أو عمل شرعي لا يمكن تركه ، وما يشبههما .

سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

في بعض البلدان قد تجبر المسلمة على خلع الحجاب بالأخص غطاء الرأس ، هل يجوز لها تنفيذ ذلك علما بأن من يرفض ذلك ترصد له العقوبات كالفصل من العمل أو المدرسة ؟ .

فأجاب الشيخ :

هذا البلاء الذي يحدث في بعض البلدان هو من الأمور التي يمتحن بها العبد ، والله سبحانه وتعالى يقول { الم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } [العنكبوت:1–3] .

فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة أولي الأمر في هذا الأمر المنكر ؛ لأن طاعة أولي الأمر في المنكر مرفوضة ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } [النساء:59] .

لو تأملت هذه الآية لوجدت أن الله قال : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ، ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر ، فدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله ، فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله ورسوله : فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به فيما يخالف طاعة الله ورسوله ، " ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية من الأمور التي يجب الصبر عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ، ونسأل الله لولاة أمورهم أن يهديهم إلي الحق ، ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها ، وأما في بيتها فلن يكون هذا الإجبار، وبإمكانها أن تبقى في بيتها حتى تسلم من هذا الأمر ، أما الدراسة التي تترتب عليها معصية فإنها لا تجوز ، بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها ودنياها ، وهذا يكفي ويمكنها ذلك في البيت غالبا .

" أسئلة تهم الأسرة المسلمة " ( ص 22 ، 23 ) .

والله أعلم .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

السؤال :
من المعلوم أن الغطاء الذي تستخدمه المرأة على وجهها ينقسم إلي عدة طبقات ، فكم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم اكثر ، فإن كان الخمار صفيقا لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثة أو أربعا ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئا على وجهها ، بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها . وعلى النساء أن يتقين الله في أنفسهن ، وفي بنات مجتمعهن ، فإن المرأة إذا خرجت كاشفة، أو شبه كاشفة اقتدت بها امرأة أخرى ، وثالثة وهكذا حتى ينتشر ذلك بين النساء ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال" من سنّ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة " وبلادنا ـ والحمد لله ـ بلاد محافظة على دينها في عباداتها وأخلاقها ، ومعاملاتها ، وهكذا يجب أن تكون فإنها ـ والحمد لله ـ هي البلاد التي خرج منها نور الإسلام وإليها يرجع ، فالواجب علينا المحافظة على ديننا وسلوكنا وأخلاقنا المتلقاة من شريعتنا حتى نكون خير أمة أخرجت للناس . وعلينا لا نأخذ بكل جديد يرد إلينا من خارج بلادنا ،بل ينظر في هذا الجديد إن كان فيه مصلحة وليس فيه محذور شرعي فإننا نأخذ به ، وإن كان محذور شرعي فإننا نرفضه ونبعده عن مجتمعنا حتى نبقى محافظين على ديننا وأخلاقنا ومعاملاتنا .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

السؤال :
بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلي نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

هذا العمل لا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة " وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل .
الثانية : أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الانفراد خلوة . والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله " لا يخلون رجل بامرأة"وأخبر أن الشيطان ثالثهما .وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى {من يطع الرسول فقد أطاع الله }( النساء : 80 ) وقال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا } ( الأحزاب : 36 ) فعلينا أخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا،فلا نسلمهن إلي الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلي الفتنة والغواية .
وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه إلي هذه الآية التي يقول الله فيها وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم }( الواقعة : 41 ـ 46 ) ولنتذكر قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعوا ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا } ( الانشقاق : 10 ـ 13 ) .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


السؤال :
ما مدى مشروعية الزواج للفتاه غير البكر بعد إجراء عملية وذلك من أجل العيش عيشة حلال و نسيان الحرام والماضى و مدى مشروعية هذا مع عدم الرجوع للحرام مرة أخرى بإذن الله، أقصد ألا أقول للخاطب أو المتزوج أنى لست بكرا و أعمل عملية كى أقدر على العيش بدون منغصات و أعيش عيشة حلال مع نسيان الماضى والتوبة إلى الله توبه صادقة


المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:

لو كانت المرأة لها ماض سيء ، لكنها لازالت بكرا ، فإنه لا يجب بلا ريب تعريف من يخطبها بما مضــى ، فالله تعالى يحب الستر ، ومن تاب تاب الله عليه ، ولكن إن كان غشاء البكارة قد زال عنها ففي هذه الحالة لا يجوز الترقيع ، لما فيه من التدليس على الخاطب ، حيث تعرض المخطوبة على أنها بكر ، والواقع أنها ليست كذلك ، وفي الحديث الصحيح من غش فليس منا ، هذا فضلا عما في الفتوى بإجازة ترقيع غشاء البكارة ، من التشجيع على جريمة الزنا ، وماكانت الشريعة الإسلامية لتجيز ذلك ، ونسيان الماضي يكون بالتوبة النصوح ، والندم على ما فات ، وفتح صفحة جديدة في العمل الصالح ، والله تعالى قال : { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما }




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


السؤال :
ما الحكم إذا أراد الأب أن يزوج ابنه من امرأة غير صالحة ؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة ؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

أنه لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها : ديني أو خلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين جبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن ، يقول : تزوجها لأنها بنت أخي ، أو لأنها من قبيلتك، وغير ذلك ، فلا يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز لوالده أن يجبره عليها .
وكذلك لو أراد أن يتزوج بامرأة صالحة ، ولكن الأب منعه ، فلا يلزم الابن طاعته ، فإذا رضى الابن زوجة صالحة ، وقال أبوه : لا تتزوج بها ، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شي لا ضرر علي أبيه فيه ، وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شي حتى في ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لبقا مع أبيه، وأن يداريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع .

حنونه 23-09-04 02:09 AM

جزاك الله خير ونفع الله بما كتبت

حـكـمـتـيـار 23-09-04 08:48 AM

اختى الكريمه

حنونه

جزاك الله الف خير على ردك الطيب والجميل

والله يعطيك العافيه.


الساعة الآن 03:08 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir