الله يبارك فيك ياأخ العلم نور فقد خدمتني خدمة لأنساها
إسترجاع المعلومات والبحث يرسخ المعلومات
القطعي لا يخالف الشرع هذا أمر مسلم ولكن هل الحساب قطعي ؟
هذا غير مسلمة لعدم وجود دليل قطعي
ثم الفلكيين مختلفين فمنهم من يقول أن الحساب الفلكي غير قطعي
والواقع نفى ذلك ففي عام 1406هـ قرر الفلكين عدم إمكانية
رؤية هلال شهر شوال فرآه عشرين شاهد
واختلاف تقاويم الفلكيين يدل على أن الأمر غير قطعي
إذا المقدمة التي تقول أن نتائج علم الحساب قطعي غير مسلم
الراجح أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي بل نعتمد على الرؤية ويستعان بالحساب الفلكي وهذه فتوى هيئة كبار العلماء
أ. أما آثار الصحابة
(فهي معارضة للحديث والحديث مقدم وليس فيها دليل على الوجوب بل غايتها الاستحباب وقد خالفهم بعض الصحابة الآخرون)
وعلى القول الراجح فلا يجزئ صيامه إذا تبين أنه من رمضان
الوقت المعتبر في رؤية الهلال:
الليل بعد غروب الشمس أما رؤيته في النهار فهي غير معتبرة
الدليل :
(فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية) الدار قطني
· لا عبرة بكبر الهلال (من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين) الطبراني وهو ضعيف
· قرر الفقهاء أن الرؤية نهارا رؤية غير معتبره وأن المعتبر وهو الرؤية ليلا الرؤية ليلا يعني بعد غروب الشمس فمهما روي الهلال قبل غروب الشمس في النهار فتلك رؤية لا يعول عليها وإنما الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس وعادة الراءون للهلال يتراءونه بعد الغروب لأنه أوضح ما يكون بعد غروب الشمس وفي اللحظات و الدقائق التي تعقب غروب الشمس.
إذا رؤى الهلال ببلد هل يلزم جميع المسلمين الصوم؟
1.نعم لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )
والخطاب لجميع الأمة
2.لا بل نعتبر اختلاف المطالع (وهو الراجح)
وهذا القول اختاره النووي وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي
فإن رؤى ببلد لزم أهل البلدان التي توافق هذه البلد في المطلع
لأثر ابن عباس أنه قال لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرد على دليل السابقين أن هذا الحديث كقول الله
(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض)
فلا يمنع اختلاف التوقيت
· حكم الحاكم يرفع الخلاف فينبغي للمسلم اعتبار اجتهاد حاكمه
إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فما حكم صيام يوم الشك(يوم الثلاثين من شعبان ) ؟
الراجح والصحيح والذي دلت عليه أدلة السنة أن صيام يوم الشك لا يجب بل هو إما محرم أو مكروه وصيام يوم الغيم وهو يوم الشك وهو إما محرم أو مكروه على ما تقدم
القول الأول (المذهب):
1. إذا كان الجو صحو يصبح الناس مفطرين ويكره صيام هذا اليوم لأنه يوم الشك
2. إذا كان الجو غيم وحال دون رؤية الهلال شيء يجب صيام هذا اليوم احتياطا بنية رمضان
الأدلة :
أ. (فإن غم عليكم فاقدروا له )
أي ضيقوا على شعبان واجعلوه 29 يوما
ب. الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الثلاثين إن كان ثم غيم
القول الثاني (الجمهور وقول لأحمد)
أنه لا يجب الصيام في يوم الغيم القائلين بعدم وجوب صيام ذلك اليوم اختلفوا في حكمه التكليفي ,
(فقيل يكره – يباح – يحرم)
لكنهم اتفقوا على قضية أنه لا يجب
أدلتهم :
أ. الأمر بإكمال العدة ثلاثين والأمر بالشيء نهي عن ضده
ب. النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين
ت. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
وهو الراجح ولا يجب صيام يوم الشك والنهي
يكون للكراهة للآثار الواردة عن الصحابة
الرد على أدلة المذهب :
أ. أما معنى فاقدروا له أي أتموه ثلاثين للروايات الأخرى
والأحاديث الأخرى
تقبلوا شكري وتقديري
اللطيفة00