29-07-11, 03:16 AM
|
|
مفسدات الصوم بالتفصيل مع المسائل
أولا/ الأكل و الشرب
المسألة الأولى: من أكل شاكاً في طلوع الفجر ؟
لا يخلو من ثلاث حالات:
1- أن يتبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح بالإتفاق0
2- أن لا يتبين له شئ على قولين:
القول الأول:
صومه صحيح لأنه مأذون له وقاعدة مهمة ( ما ترتب على المأذون غير مضمون) وهو قول الجمهور وهو الصحيح0
القول الثاني :
يلزمه القضاء وهو قول المالكية0
3- أن يتبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد الفجر
القول الأول :
عليه القضاء لأنه أكل في النهار وهو قول الجمهور0
القول الثاني :
لا يجب عليه القضاء لحديث عدي أكل في النهار مع أنه كان يشك وهو مأذون له وهو اختيار ابن تيمية وهو الصحيح0
* كل حالات الشك لا يفطر بها الصائم لأنه مأذون له فيه0
المسألة الثانية: من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس ؟
الأكل مع الشك في غروب الشمس محرم ولا يجوز لأن الأصل بقاء النهار وله ثلاث حالات:
1- أن يتبين أنه أكل قبل غروب الشمس فهذا يأثم وعليه القضاء0
2- أن لا يتبين له شئ فحكمه حكم المسألة الأولى لأنه لم يؤذن له بالأكل0
3- أن يتبين له أن أكل بعد غروب الشمس فهذا يأثم ولا قضاء عليه لأنه أتم الصوم وإثمه لمخالفة المأمور0
مسألة: منظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب ؟
أو من أفطر على آذان مؤذن بالخطأ قبل الغروب ؟
الجمهور يرى عليه القضاء.
واختار ابن تيمية وهو اختيار ابن عثيمين وهو الراجح أنه لا يقضيه لحديث أسماء وورد عن عمر رضي الله عنه أنهم أفطروا في عهده فصعد المؤذن وإذا الشمس لم تغرب فقال والله لا نقضي0
المسألة الثالثة : من أكل أو شرب يظن بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع ؟
القول الأول :
يقضي وهو قول الجمهور
القول الثاني :
ليس عليه قضاء وهو اختيار شيخ الإسلام واستدل بحديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء مع أنه أكل بعد الفجر وهو الصواب0
*أن الظن معتبر في الإفطار كما في حديث أسماء
|