30-07-11, 05:33 AM
|
|
نستسمحكم عذرا على الاسراع في سرد المسائل لكي نستطيع تغطية أحكام الصيام بأسرع وقت
رابعا/ الحجامة
الحجامة : هي إخراج الدم
مسألة: الحجامة هل تفطر أولا ؟
موضع خلاف بين الجمهور والحنابلة
القول الأول :
المشهور من مذهب أحمد أنها مفطرة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا بحديث ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وورد عن خمسة عشر صحابياً " أفطر الحاجم والمحجوم " الحديث صحيح
القول الثاني :
يرى الجمهور أنها ليست مفطرة واستدلوا بأدلة منها :
1- حديث ابن عباس في البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) وهذا الحديث ضعفه أحمد و المديني لأن فيه وهم والإمام مسلم لم يخرجه بهذا اللفظ
2- من أدلتهم حديث أنس في النسائي وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصّ للصائم في الحجامة "
فهذا الحديث يدل على من اعتاد على الحجامة وإذا لم يتحجم فإنه يتعب فهنا يلحق بالمريض0
3- حديث ثابت البنائي أنه سئل أنس رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا إلاّ من أجل الضعف
فقوله ( من أجل الضعف ) يدل على أنها مفطرة لأنها تضعف الصائم فالدم خلاصة الطعام والشراب فالأقرب هو القول الأول0
مسألة : الحاجم هل يفطر أو لا ؟
وهذا ينبني على مسألة : ما هي العلة في الحجامة ؟
هل العلة تعبدية أو العلة معقولة المعنى ؟
القول الأول : العلة تعبدية لقوله صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " وهذا المذهب
القول الثاني : أن العلة ليست تعبدية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي دل له الأثر فإفطار المحجوم لأنه يلحقه الضعف0 وأما الحاجم فإنه يمص القوارير فيتطاير شئ من الدم إلى حلقه0
مسألة : إذا كانت الحجامة بغير المص كالآلات هل يفطر أو لا ؟
القول الأول : يفطر لأن المسألة تعبدية وهو المذهب
القول الثاني: لا يفطر وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح
مسألة : ما يتعلق بالفصد أو الشرط ؟
القول الأول: المذهب لا يفطر
القول الثاني: يفطر إن كان يؤدي لضعف وهو قول ابن تيمية
مسألة : ما يخرج من الإنسان من رعاف أو دم أو سحب منه دم للتحليل هل يفطر أم لا ؟
القول الأول : المذهب لا يفطر لأنهم خصوه بالحجامة
القول الثاني : رأي شيخ الإسلام يفطر إذا كان كثير ويلحقه الضعف
خامسا/ الجماع في نهار رمضان
وهو أغلظ المفطرات ولهذا عليه الكفارة المغلظة أما من جامع في ليل رمضان فلا شئ عليه مع أنه في أول الإسلام محرم ثم نسخ0
مسألة : هل تجب الكفارة في جميع المفطرات ؟
القول الأول :
المذهب والشافعي أنها خاصة في الجماع في نهار رمضان لأن الدليل ورد في الجماع فقط والأصل براءة الذمة وهو الصواب0
القول الثاني :
كل ما فيه هتكاً للصيام يغير عذر فعليه كفارة وهو قول مالك0
القول الثالث :
إن أكل شيء يغذي عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة0
مسألة : ما حكم لو جامع الرجل أو المرأة ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ؟
القول الأول : عليهما القضاء وهو المذهب
القول الثاني : ليس عليهما القضاء وهو الصواب
وتذكر بأن الرجل مثل المرأة فلو جامع مكرهاً فلا قضاء عليه
مسألة : ما حكم لو جامع في عشرة أيام هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات ؟
القول الأول : يلزمه عدة كفارات بعدد الأيام وهو قول الجمهور
القول الثاني : إذا لم يكفّر تلزمه كفارة واحدة بناءاً على أن الكفارات تتداخل كما تتداخل الحدود
وكل من القولين قوي
أما لو جامع في اليوم الأول ثم كفر ثم جامع في اليوم الثاني يوجب عليه الكفارة بلا خلاف
أما من جامع في نهار رمضان مرتين في اليوم الواحد تلزمه كفارة واحدة وهو قول الجمهور وهو الصحيح
· من جامع ثم مرض أو جن أو سافر لا تسقط الكفارة
كفارة الجماع على الترتيب:
عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام ستين مسكيناً
فإن عجز تسقط الكفارة لقاعدة ( إن الواجبات تسقط بالعجز عنها )
|