العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
الصيام
لغة : مجرد الإمساك ومنه (إني نذرت للرحمن صوما) اصطلاحا : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص كلمة إمساك مأخوذة من المعنى اللغوي, وقوله بنية إشارة إلى شرط من شروط صحة الصيام وهو النية وقوله عن أشياء مخصوصة : المقصود بها مفسدات الصيام وقوله في زمن معين : هذا الزمن يبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس , وقوله من شخص مخصوص : المراد به هو من توافرت فيه شروط صحة الصيام , ليكون الصوم صوماً شرعياً وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفاس {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً}(26) مريم. والمراد هنا الصيام عن الكلام , والممسك عن الطعام وعن الشراب أيضا يقال له صائم في اللغة , العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن الصيام في الشرع أخص من المعنى اللغوي حكم الصيام: فرض على العباد بالكتاب والسنة والإجماع وهو الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الأسس التي يقوم عليها بناء هذا الدين . الأصل في فرضيته : وقولنا الأصل أي الأدلة على فرضية الصيام 1. الكتاب (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) وجه الاستدلال (كتب )فرض (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) {فَلْيَصُمْهُ} هذه يسميها أهل اللغة لام الأمر. إذاً الصيغة صيغة أمر, والأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب والفرضية, هذا وجه الاستدلال 1.السنة (حديث ابن عمر في أركان الإسلام) 2.الإجماع وهو قطعي (لو أنكر شخص فرضية الصيام وقامت عليه الحجة فانه كافر مرتد لأنه مكذب الحكمة من شرعية الصيام: 1.جالب للتقوى (لأن فيه الإخلاص ومراقبة الله) 2.تقوية الإرادة وضبط النفس 3.معرفة قدر نعمة الله وتذكر الأخوان المحتاجين 4.الفوائد الصحية فرض الصيام : في السنة الثانية في شهر شعبان (فصام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات) بم يثبت دخول شهر رمضان؟ 1.برؤية هلال رمضان (فمن شهد منكم الشهر ) على تفسير أن الشهود هو رؤية الهلال حديث (إذا رأيتم الهلال فصوموا ) حديث ( لا تصوموا حتى تروا الهلال) 2.إكمال شعبان ثلاثين يوما حديث(فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر؟ يجوز في حالة الإغمام العمل بالحساب للحاسب نفسه قاله بعض الشافعية وهذا أول ظهور هذا القول كما أن بعضهم يقولون نحن نعمل بالحساب الفلكي في النفي ولا نعمل به في الإثبات جمهور العلماء وهم أكثر العلماء سلفا وخلفا وجماهير الخلف كلهم على اعتبار الرؤيا هو على عدم اعتبار الحساب الفلكي سواء في النفي أو الإثبات المجوزون للعمل بالحساب اختلفوا 1.يجوز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر ورد شهادة الشاهد حال التعذر 2.يجوز الاعتماد على الحساب في رد شهادة الشاهد حال التعذر فقط أدلتهم : أ. حديث ( فإن غم عليكم فاقدروا له) يعني احسبوا له ب. حديث (إنا أمة أمية الشهر هكذا...) فهذا لما كانت أمية أما الآن فقد تعلمت الأمة فزالت العلة ت. نتائج علم الحساب قطعية والقطعي لا يخالف الشرع رد الجمهور بعدم الاعتماد على الحساب وردوا على أدلة الأولين أ. أن معنى اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين ووردت عدة روايات ببيان ذلك ب. أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية هذا خبر وليس تعليل والمعنى أن العبادات مرتبط بأمور ظاهرة وهو من تيسير الله بارك الله في أعمالنا وأقوالنا وجعل مانكتب خالصاًلوجهه وبارك الله فيك ياأخ العلم نور وأنا معك فيالموضوع تقبل شكري وتقديري اللطيفة00
|
#12
|
||||
|
||||
المشرفةاللطيفة
معلومات قيمة وتأصيل علمي رصين نفع الله بك صيام الحامل و المرضع ؟ لها ثلاثة أقسام : 1- أن تخافا على نفسيهما فيجوز لهما أن تفطرا إلحاقاً بالمريض ويجب عليهما القضاء وهو قول الجمهور وهو الصواب 0 2- أن تخافا على نفسيهما وعلى الولد فلهما الفطر ويجب القضاء 0 3- أن تخافا على ولديهما فقط فلهما الفطر ويجب القضاء0 1- هل تجب الفدية على الحامل و المرضع إذا أفطرتا ؟ القول الأول : يجب الإطعام عن كل يوم مسكيناً وهو قول الجمهور لأنه وارد عن ابن عمر وابن عباس0 القول الثاني : أنه لا يجب الإطعام كالمريض لا إطعام عليه وهو القول الراجح0 صيام المجنون ؟ له ثلاثة أقسام : القسم الأول : أن يجن من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف0 القسم الثاني : أن يفيق في بعض نهاره فصومه صحيح0 القسم الثالث : إذا كان يجن فترة و يفيق فترة أخرى فما أفاق يجب عليه الصوم وماجن لا يجب عليه الصوم0 صيام المغمى عليه ؟ 1- رجل حصل له حادث فأغمي عليه مدة شهر فما الحكم ؟ إذا أفاق عليه أن يقضي الشهر0 وللمغمى عليه حالات : الحالة الأولى : أن يغمى عليه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فصومه صحيح وعليه القضاء لأنه مكلف0 الحالة الثانية : أن يغمى عليه بعض النهار وأفاق فصومه صحيح0 الحالة الثالثة : أن يفيق أحياناً ويغمى عليه أحياناً فصومه صحيح0
|
#13
|
||||
|
||||
الله يبارك فيك ياأخ العلم نور فقد خدمتني خدمة لأنساها إسترجاع المعلومات والبحث يرسخ المعلومات القطعي لا يخالف الشرع هذا أمر مسلم ولكن هل الحساب قطعي ؟ هذا غير مسلمة لعدم وجود دليل قطعي ثم الفلكيين مختلفين فمنهم من يقول أن الحساب الفلكي غير قطعي والواقع نفى ذلك ففي عام 1406هـ قرر الفلكين عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال فرآه عشرين شاهد واختلاف تقاويم الفلكيين يدل على أن الأمر غير قطعي إذا المقدمة التي تقول أن نتائج علم الحساب قطعي غير مسلم الراجح أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي بل نعتمد على الرؤية ويستعان بالحساب الفلكي وهذه فتوى هيئة كبار العلماء أ. أما آثار الصحابة (فهي معارضة للحديث والحديث مقدم وليس فيها دليل على الوجوب بل غايتها الاستحباب وقد خالفهم بعض الصحابة الآخرون) وعلى القول الراجح فلا يجزئ صيامه إذا تبين أنه من رمضان الوقت المعتبر في رؤية الهلال: الليل بعد غروب الشمس أما رؤيته في النهار فهي غير معتبرة الدليل : (فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية) الدار قطني · لا عبرة بكبر الهلال (من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين) الطبراني وهو ضعيف · قرر الفقهاء أن الرؤية نهارا رؤية غير معتبره وأن المعتبر وهو الرؤية ليلا الرؤية ليلا يعني بعد غروب الشمس فمهما روي الهلال قبل غروب الشمس في النهار فتلك رؤية لا يعول عليها وإنما الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس وعادة الراءون للهلال يتراءونه بعد الغروب لأنه أوضح ما يكون بعد غروب الشمس وفي اللحظات و الدقائق التي تعقب غروب الشمس. إذا رؤى الهلال ببلد هل يلزم جميع المسلمين الصوم؟ 1.نعم لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والخطاب لجميع الأمة 2.لا بل نعتبر اختلاف المطالع (وهو الراجح) وهذا القول اختاره النووي وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فإن رؤى ببلد لزم أهل البلدان التي توافق هذه البلد في المطلع لأثر ابن عباس أنه قال لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على دليل السابقين أن هذا الحديث كقول الله (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) فلا يمنع اختلاف التوقيت · حكم الحاكم يرفع الخلاف فينبغي للمسلم اعتبار اجتهاد حاكمه إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فما حكم صيام يوم الشك(يوم الثلاثين من شعبان ) ؟
الراجح والصحيح والذي دلت عليه أدلة السنة أن صيام يوم الشك لا يجب بل هو إما محرم أو مكروه وصيام يوم الغيم وهو يوم الشك وهو إما محرم أو مكروه على ما تقدم القول الأول (المذهب): 1. إذا كان الجو صحو يصبح الناس مفطرين ويكره صيام هذا اليوم لأنه يوم الشك 2. إذا كان الجو غيم وحال دون رؤية الهلال شيء يجب صيام هذا اليوم احتياطا بنية رمضان الأدلة : أ. (فإن غم عليكم فاقدروا له ) أي ضيقوا على شعبان واجعلوه 29 يوما ب. الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الثلاثين إن كان ثم غيم القول الثاني (الجمهور وقول لأحمد) أنه لا يجب الصيام في يوم الغيم القائلين بعدم وجوب صيام ذلك اليوم اختلفوا في حكمه التكليفي , (فقيل يكره – يباح – يحرم) لكنهم اتفقوا على قضية أنه لا يجب أدلتهم : أ. الأمر بإكمال العدة ثلاثين والأمر بالشيء نهي عن ضده ب. النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ت. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهو الراجح ولا يجب صيام يوم الشك والنهي يكون للكراهة للآثار الواردة عن الصحابة الرد على أدلة المذهب : أ. أما معنى فاقدروا له أي أتموه ثلاثين للروايات الأخرى والأحاديث الأخرى تقبلوا شكري وتقديري اللطيفة00
|
#14
|
||||
|
||||
المشرفة القديرة اللطيفة
ما دعاني إلى كتابة هذا البحث المختصر كلمة سمعتها من شيخنا الفاضل الدكتور / عبدا لكريم الخضير في شريطه "المنهجية في قراءة الكتب" حيث قال : على طالب العلم أن يتعب و يجتهد في تحصيل المعلومة حتى ترسخ في ذهنه ولا يأخذها بضغطة زر وذكر مثالاً على ذلك فقال حفظه الله : لو أن رجلاً مرّ بسيارته على عدة لوحات لدكاكين في شارع من الشوارع ورجل آخر مشى برجله بين هذه الدكاكين فأيهما أضبط للوحات طبعاً الرجل الآخر 0 فمن هذا المنطلق عزمت على تلخيص ما درسته على يد شيخي الفاضل الدكتور / خالد المشيقح وشيخي الفاضل الدكتور / عبيد بن سالم العمري وما قرأته في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ورجعت في بعض المسائل للترجيح إلى شيخي الفاضل القاضي / فهد بن يحيى العماري0 فبدأت تلخيص هذه الدروس ابتداءاً من كتاب الصيام من (عمدة الطالب) وشرحه لشيخنا الدكتور/ خالد المشيقح ( ودليل الطالب) وشرحه لشيخنا الدكتور/ عبيد بن سالم العمري (وزاد المستنقع) وشرحه للعلامة ابن عثيمين وفقني الله واياك لكل خير
|
#15
|
||||
|
||||
مسائل النية
وقت تعيين النية ؟ القول الأول : وقت النية جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهو رأي الجمهور ويدل لذلك حديث حفصة " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " القول الثاني : أن النية تمتد إلى الضحى واستدلوا بحديث سلمه بن الأكوع رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من أسلم ينادي من أصبح صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليمسك بقية يومه ، لأن اليوم يوم عاشوراء" وهذا فيه نظر لأن منهم لم يعلموا بصيام عاشوراء والذي يدل عليه الحديث أن النية تمتد إلا أن يعلم0 1- هل يكتفي لصيام رمضان نية واحدة أو في كل ليلة ؟ الرأي الأول : المذهب والشافعي ولا بد أن ننوي كل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة ويستدلون بحديث حفصة0 الرأي الثاني : مالك تكفي نية واحدة ، لأن رمضان عبادة واحدة ما لم يقطع الصوم بسفر أو مرض أو حيض أو النفاس مثال ذلك /لو أن شخصاً نام من الليل حتى طلع الفجر فما حكم صومه ؟ عند المذهب والشافعي لا يصح عند مالك يصح وهو الصواب 2- من نوى الصيام في أثناء النهار في النفل ؟ صيامه صحيح ما لم يكون تناول مفطراً وهذا في النفل المطلق أما النفل المقيد فلا بد من النية من الليل لتحصيل الأجر كصيام عرفة وعاشوراء وغيرها0 3- رجل نام في ليلة الثلاثين من شعبان فقال إن كان غداً رمضان ففرضي ، هل يصح ذلك؟ الرأي الأول : المذهب لا يصح لعدم جزمه بالنية الرأي الثاني : يصح ولا يملك إلا ذلك لأنه لا يعلم الواقع غداً فهو جازم بالنية وهو الصحيح0
|
#16
|
||||
|
||||
مفسدات الصوم بالتفصيل مع المسائل أولا/ الأكل و الشربالمسألة الأولى: من أكل شاكاً في طلوع الفجر ؟ لا يخلو من ثلاث حالات: 1- أن يتبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح بالإتفاق0 2- أن لا يتبين له شئ على قولين: القول الأول: صومه صحيح لأنه مأذون له وقاعدة مهمة ( ما ترتب على المأذون غير مضمون) وهو قول الجمهور وهو الصحيح0 القول الثاني : يلزمه القضاء وهو قول المالكية0 3- أن يتبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد الفجر القول الأول : عليه القضاء لأنه أكل في النهار وهو قول الجمهور0 القول الثاني : لا يجب عليه القضاء لحديث عدي أكل في النهار مع أنه كان يشك وهو مأذون له وهو اختيار ابن تيمية وهو الصحيح0 * كل حالات الشك لا يفطر بها الصائم لأنه مأذون له فيه0 المسألة الثانية: من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس ؟ الأكل مع الشك في غروب الشمس محرم ولا يجوز لأن الأصل بقاء النهار وله ثلاث حالات: 1- أن يتبين أنه أكل قبل غروب الشمس فهذا يأثم وعليه القضاء0 2- أن لا يتبين له شئ فحكمه حكم المسألة الأولى لأنه لم يؤذن له بالأكل0 3- أن يتبين له أن أكل بعد غروب الشمس فهذا يأثم ولا قضاء عليه لأنه أتم الصوم وإثمه لمخالفة المأمور0 مسألة: منظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب ؟ أو من أفطر على آذان مؤذن بالخطأ قبل الغروب ؟ الجمهور يرى عليه القضاء. واختار ابن تيمية وهو اختيار ابن عثيمين وهو الراجح أنه لا يقضيه لحديث أسماء وورد عن عمر رضي الله عنه أنهم أفطروا في عهده فصعد المؤذن وإذا الشمس لم تغرب فقال والله لا نقضي0 المسألة الثالثة : من أكل أو شرب يظن بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع ؟ القول الأول : يقضي وهو قول الجمهور القول الثاني : ليس عليه قضاء وهو اختيار شيخ الإسلام واستدل بحديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء مع أنه أكل بعد الفجر وهو الصواب0 *أن الظن معتبر في الإفطار كما في حديث أسماء
|
#17
|
||||
|
||||
مسألة:حقنة الدبر هل تفطر أم لا ؟
على قولين: 1- أنها مفطرة وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث لا يثبت " الفطر مما دخل " 2- غير مفطرة وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها ليست طعام ولا شراب ولا في معناهما وهو الصحيح0 مسألة: الكحل هل يفطر أم لا ؟ على قولين: 1- يفطر وهو قول مالك وأحمد واستدلوا بحديث " ليتقه الصائم " 2- لا يفطر وهو قول الشافعي وأبي حنيفة واستدلوا بحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم " وكلا الدليلين ضعيف، وكل حديث ورد في الكحل لا يصح فالأصل عدم الفطر وبقاء الصيام ومثل هذا قطرة العين لا تفطر لأن العين ليست منفذاً معتاداً إلى الجوف0 مسألة : هل بلع الريق وجمعه يفطر؟ بلع الريق أو جمعه لا يفطر إجماعا مسألة : ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ إن كان لحاجة لا بأس به ، ولغير حاجة يكره مسألة : ما حكم بلع النخامة للصائم؟ لا تفطر على القول الراجح لأنها ليست في معنى الأكل والشرب وينبغي للإنسان الاحتراز منها لأنها مستقذرة ثانيا/ التقيؤ عمداً: وهو قول الجمهور من استقاء عمداً يفطر واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استقاء عمداً فليقضي " واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بالاستقراء أن الأدلة دلت على أن ما كان فيه استفراغ فإنه مفطر الحيض فيه استفراغ فهو مفطر وكذا الحجامة والجماع وهو الراجح0 القول الثاني : ذهب القاسم وعكرمة أنه لا يفطر لأن الأصل بقاء الصوم0 ثالثا / الاستمناء: أي استدعى خروج المني فإنه يفطر والأئمة الأربعة متفقون على ذلك خلاف لابن حزم قال : لم يثبت وهذا غير صحيح لأن في الحديث " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " وإخراج المني شهوة والله سبحانه وتعالى قرن الشهوة بالأكل والشرب وهي بالإجماع أنها مفطرة0 ويدل لذلك قول ابن تيمية أن الاستفراغات مفطرة0 مسألة: حكم الاستمتاع بالمرأة للصائم ؟ المذهــــــــب: يكره إذا تحركت الشهوة القول الثاني : جائز لو لم تتحرك شهوته ( أبو حنيفة) القول الثالث : مكروه مطلقاً ( مالك ) القول الرابع : محرم مطلقاً ( الشافعي ) القول الخامس : مستحب ( ابن حزم ) والصحيح أنه مباح لحديث عائشة ولا يقال بالاستحباب لأنها أمور جبلية وليست عبادية0 أقسام خروج المني : 1- خروجه أثناء النوم في نهار رمضان لا يفطر 2- خروجه عن طريق الفكر بأمور الجماع لا يفطر 3- خروجه عن طريق الاستمناء فهذا يفطر وهو قول الجمهور 4- إخراجه عن طريق المباشرة هذا يفطر 5- إخراجه عن طريق النظرة هذا لا يفطر لأن النظرة الأولى معفواً عنها 6- إخراجه عن طريق تكرار النظر فهذا يفطر مسألة: هل المذي يفطر أو لا ؟ المذهب : أن المذي يفطر والقول الثاني : أنه لا يفطر وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن خروج المذي لا يحصل به تمام الشهوة وهو الراجح0 مسألة : إذا قبّل الصائم أو لمس ؟ له ثلاث حالات : 1- أن لا يمذي ولا يمني فهنا صومه صحيح بالإجماع 2- أن يمني فقط فهنا يفطر بقول عامة الفقهاء وحكي إجماعا 3- أن يمذي فقط ففيه خلاف على قولين : أ- يفطر قاسوه بالمني وهو قول أحمد ومالك ب- لا يفطر وهو قول أبو حنيفة والشافعي وهو الصحيح
|
#18
|
||||
|
||||
نستسمحكم عذرا على الاسراع في سرد المسائل لكي نستطيع تغطية أحكام الصيام بأسرع وقت
رابعا/ الحجامة الحجامة : هي إخراج الدم مسألة: الحجامة هل تفطر أولا ؟ موضع خلاف بين الجمهور والحنابلة القول الأول : المشهور من مذهب أحمد أنها مفطرة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا بحديث ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وورد عن خمسة عشر صحابياً " أفطر الحاجم والمحجوم " الحديث صحيح القول الثاني : يرى الجمهور أنها ليست مفطرة واستدلوا بأدلة منها : 1- حديث ابن عباس في البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) وهذا الحديث ضعفه أحمد و المديني لأن فيه وهم والإمام مسلم لم يخرجه بهذا اللفظ 2- من أدلتهم حديث أنس في النسائي وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصّ للصائم في الحجامة " فهذا الحديث يدل على من اعتاد على الحجامة وإذا لم يتحجم فإنه يتعب فهنا يلحق بالمريض0 3- حديث ثابت البنائي أنه سئل أنس رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا إلاّ من أجل الضعف فقوله ( من أجل الضعف ) يدل على أنها مفطرة لأنها تضعف الصائم فالدم خلاصة الطعام والشراب فالأقرب هو القول الأول0 مسألة : الحاجم هل يفطر أو لا ؟ وهذا ينبني على مسألة : ما هي العلة في الحجامة ؟ هل العلة تعبدية أو العلة معقولة المعنى ؟ القول الأول : العلة تعبدية لقوله صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " وهذا المذهب القول الثاني : أن العلة ليست تعبدية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي دل له الأثر فإفطار المحجوم لأنه يلحقه الضعف0 وأما الحاجم فإنه يمص القوارير فيتطاير شئ من الدم إلى حلقه0 مسألة : إذا كانت الحجامة بغير المص كالآلات هل يفطر أو لا ؟ القول الأول : يفطر لأن المسألة تعبدية وهو المذهب القول الثاني: لا يفطر وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح مسألة : ما يتعلق بالفصد أو الشرط ؟ القول الأول: المذهب لا يفطر القول الثاني: يفطر إن كان يؤدي لضعف وهو قول ابن تيمية مسألة : ما يخرج من الإنسان من رعاف أو دم أو سحب منه دم للتحليل هل يفطر أم لا ؟ القول الأول : المذهب لا يفطر لأنهم خصوه بالحجامة القول الثاني : رأي شيخ الإسلام يفطر إذا كان كثير ويلحقه الضعف خامسا/ الجماع في نهار رمضان وهو أغلظ المفطرات ولهذا عليه الكفارة المغلظة أما من جامع في ليل رمضان فلا شئ عليه مع أنه في أول الإسلام محرم ثم نسخ0 مسألة : هل تجب الكفارة في جميع المفطرات ؟ القول الأول : المذهب والشافعي أنها خاصة في الجماع في نهار رمضان لأن الدليل ورد في الجماع فقط والأصل براءة الذمة وهو الصواب0 القول الثاني : كل ما فيه هتكاً للصيام يغير عذر فعليه كفارة وهو قول مالك0 القول الثالث : إن أكل شيء يغذي عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة0 مسألة : ما حكم لو جامع الرجل أو المرأة ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ؟ القول الأول : عليهما القضاء وهو المذهب القول الثاني : ليس عليهما القضاء وهو الصواب وتذكر بأن الرجل مثل المرأة فلو جامع مكرهاً فلا قضاء عليه مسألة : ما حكم لو جامع في عشرة أيام هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات ؟ القول الأول : يلزمه عدة كفارات بعدد الأيام وهو قول الجمهور القول الثاني : إذا لم يكفّر تلزمه كفارة واحدة بناءاً على أن الكفارات تتداخل كما تتداخل الحدود وكل من القولين قوي أما لو جامع في اليوم الأول ثم كفر ثم جامع في اليوم الثاني يوجب عليه الكفارة بلا خلاف أما من جامع في نهار رمضان مرتين في اليوم الواحد تلزمه كفارة واحدة وهو قول الجمهور وهو الصحيح · من جامع ثم مرض أو جن أو سافر لا تسقط الكفارة كفارة الجماع على الترتيب: عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام ستين مسكيناً فإن عجز تسقط الكفارة لقاعدة ( إن الواجبات تسقط بالعجز عنها )
|
#19
|
||||
|
||||
آسفة على التأخير ياأستاذ العلم نور الله يجعل ماكتبت في موازين حسناتك ومبروك عليك الشهر يافاضل حكم الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر صومه صحيح ولا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل وقول الله (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) حكم الأكل والشرب والجماع مع الشك في غروب الشمس؟ يفسد صومه وعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار حكم الأكل مع الاعتقاد انه ليل فبان أنه نهار؟ مثال ذلك :- شخصٌ أستيقظ من نومهِ وكان الجو مظلماً فضن أنه لا يزل في ليل وأن الفجر لم يطلع ,فأكل أو شرب ثم تبين له أنه وقت أكلهِ وشربهِ كان الفجرُ قد طلع مثال أخر أو تبين له عدم غروب الشمس شخصٌ نام العصر فأستيقظ مثلاً وكان الجو سحاب يوجد غيم وكان الجو مظلماً فظن أن الشمس غربت لوجود الظلمة فأكل أو شرب يعتقده ليلاً فبان نهاراً, يعني بان أن الشمس لم تغرب بعد, في هذه الحالة يقول المصنف أنه يقضي, إذا صومه غير صحيح لذلك اليوم ويلزمه القضاء. ما الدليل وما العلة؟ قال: لأنه لم يتم صومه, الصوم الشرعي الإمساك بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا تبين له على وجه اليقين أنهُ أكل أو شرب خلال هذه المدة وانه لم يتم صومه في الواقع ولهذا يلزمه القضاء. صومه غير صحيح وعليه القضاء لأنه لم يتم صومه وقيل لا قضاء عليه لحديث أنهم افطروا اثر غيم فبانت الشمس فلم ينقل أنهم قضوا وأفطر عمر ثم تبين له أن النهار باقي فقال لا قضاء فإنا لم نتجانف لإثم وحديث عدي بن حاتم وقصة العقالين فلم يأمره بالقضاء و الأحوط الأول المفسد الخامس للصوم الجماع ما هو الجماع الموجب للكفارة ؟ 1. أن يقع في نهار رمضان (لا في قضاء رمضان ولا ليل ولا كفارة) ودليله (حديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان) 2. أن يغيب الحشفة في الفرج لا فيما دون الفرج ولو لم ينزل هل يعذر بالنسيان والجهل والإكراه ؟ لا يعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي وقع على امرأته وقيل يعذر لعموم العفو عن الناسي والجاهل ولأن الرجل كان يعلم لأنه قال هلكت والكفارة لمحي الإثم ومع هذه الأشياء فلا إثم إلا الجهل مع التفريط وهو الراجح متى يجب القضاء في الجماع دون كفارة ؟ 1. إذا كان دون الفرج فأنزل 2. إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو إكراه أو نسيان فإن لم يكن عذر فعليها الكفارة مثل الرجل 3. إذا كان مسافر سفر يبيح القصر إذا كان مريضا مرضا يبيح له الفطر التداخل في كفارة الجماع ؟ 1.إذا جامع في يوميين متفرقين فلكل يوم كفارة 2.إذا كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة 3.إذا كرر الجماع في يوم واحد بعد أن كفر فعليه كفارة ثانية · من لزمه الصوم أثناء النهار فجامع فعليه الكفارة · من جامع ثم طرأ عليه عذر يبيح له الفطر فعليه الكفارة ولا تسقط · لا تجب الكفارة في غير الجماع لعدم الدليل وعدم المشابهة للجماع خصال كفارة الجماع : 1.عتق رقبة مؤمنة 2.صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا لعذر 3.إطعام ستين مسكينا مدا من بر أو نصف صاع من غيره من عجز عن الكفارة : سقطت الكفارة لحديث الرجل الذي وقع على أهله ولا تسقط كفارة غير الجماع بالعجز بل تبقى في ذمته وتسقط عنه بتكفير غيره عنه بشرط الإذن ما يكره للصائم : 1.تقصد جمع الريق وبلعه للخروج من خلاف من قال يفطر والصحيح خلافه أما النخامة فيفطر ببلعها ومثلها إن اخرج ريقه ثم بلعه 2.ذوق الطعام بلا حاجة ثم لفظه فإن بلعه أفطر 3.مضغ العلك القوي لا المتحلل وإن وصل حلقه أفطر والصحيح أن العلك المتحلل يحرم مطلقا ولو لم يصل حلقه 4.بقايا الطعام بين أسنانه 5.شم ما يا من ان يجذبه نفسه (مثل مسك مسحوق) 6.القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته وتحرم لمن ظن إنزالا 1.الفطر إذا تحقق غروب الشمس هذه سنة من سنن الصيام وهي تعجيل الفطر فمن حين تغرب الشمس بأن يغيب قرصها في الأفق المستوي 2.الفطر على رطب فإن لم تكن فتمرات فإن لم يكن فماء 3.قول ما ورد عن الفطر(اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت,ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)بعد الفطر5- الدعاء (وهو قبل الإفطار) لقوله إن للصائم أحكام القضاء: 1.تستحب الفورية في القضاء إبراء للذمة والمراد بالفورية هي أن يبادر إلى القضاء متى تمكن منه يستحب التتابع في القضاء لأنه يحكي الأداء وأما المراد بالتتابع فالمراد به أن يصوم الأيام التي عليه من غير أن يقطع بينها بفطر, فإذا كان عليه خمس أيام يصومها متتابعة من غير أن يتخللها فطر يوم أو يومين ولهذا يكون قد تابع في القضاء . 2.يجب العزم على القضاء إن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه" وهذه قاعدة في الواجبات التي تجب على التراخي 3.لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر ، فإن أخره أثم وعليه إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء أما المعذور فلا إثم ولا إطعام الدليل (( قول عائشة فما استطيع أن اقضيه إلا في شعبان ) و((آثار واردة عن الصحابة بإيجاب الفدية على من أخر عن رمضان آخر)) ما حكم الفورية والتتابع ؟هو الاستحباب أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور وتستمر التوسعة عليه إلا أن يبقى على رمضان المقبل عدد الأيام التي عليه فحينها يضيق الأمر ويصبح واجب القضاء الحديث الذي روته عائشة وضع الحد الأقصى لقضاء رمضان هو شهر شعبان الآثار تدل على أن المُؤخر بدون عذر يجب عليه مع القضاء أن يطعم مسكين عن كل يوم أخره . في الأخير تقبل الله مني ومنك صالح الأعمال وتقبل شكري وتقديري اللطيفة00
|
#20
|
|||
|
|||
جزاكم الله تعالى خيرا . .
بارك الله في جهودكم ، وبوركتم
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |